المستجدات في الموقع


راسلت المديرية العامة للأملاك الوطنية ،المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، بشأن التحفظات  المتعلقة بالتسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي"، خاصة بعد أن تلقت الأخيرة شكاوى من ولايات التابعة للإختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية لمسح الأراضي لناحية الشلف.


وزير المالية و كذا مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية تلقوا في الآونة الأخيرة و بصفة متكررة ، شكاوى مواطنين ، يواجهون صعوبات في الإستفادة من التسوية في إطار الإجراء الذي سطرته تعليمة الإدارة المركزية رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 المتضمنة التسوية الإدارية للعقارات المسجلة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي " .

إِذ يتبّين من دراسة هاته الشكاوى التي وردت بالخصوص من ولايات الشلف و عين الدفلى و تيسمسيلت وغليزان ، أي المديريات الولائية لمسح الأراضي التابعة للإختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية لمسح الأراضي لناحية الشلف ، أن الصعوبات المواجهة من طرف العارضين تعود إلى إمتناع مصالح مسح الأراضي ضمن ردهم المخصص لمصالح الحفظ العقاري في إطار الإجراء المذكور أعلاه ، إرفاق بطاقة العقار (T10) وبطاقة التحقيق (T7) ، حيث يشترطون مقابل ذلك موافاتهم المسبقة من طرف مصالح الحفظ العقاري بنسخ من محاضر تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعة أو المعنوية (PR12) ، معتبرين أن ذلك مطابق لمضمون التعليمة رقم 16 المؤرخة في 24-05-1998 المتعلقة بسير عمليات المسح و الترقيم العقاري .

في نفس السياق ، سبق و أن طرح على الإدارة المركزية ، السادة مديري الحفظ العقاري لكل من ولايات الشلف و عين الدفلى و تيسمسيلت و غليزان و مستغانم و كذا ورقلة و أيضا آم البواقي ، نفس الإشكال الذي إعترض المحافظين العقاريين في معالجة الملفات المودعة على مستوى مصالحهم في إطار التعليمة السالفة الذكر .

حيث و حسب الطرية المنتهجة حاليا من طرف بعض مصالح مسح الأراضي ، فإن بعد إخطارها من طرف مدير الحفظ العقاري أو المحافظ العقاري ، حسب الحالة ، من أجل التحقق من تطابق التعيين الوارد في العقد المُحتجُّ به مع مجموعة الملكية محل طلب التسوية ، سواءً كان لكامل العقار أو جزء منه ، تقوم مصالح مديرية مسح الأراضي ، بعد تحديد وضعية العقار المطالب به و مطابقته مع مخطط المسح بالإعتماد على الحدود المذكورة في الوثائق المقدمة ، بمراسلة مصالح الحفظ العقاري بنتائج التحقيق ضمن تقرير ، دون إرفاق ذلك ببطاقة العقار (T10) و بطاقة التحقيق (T7) ، بالإضافة إلى وثيقة القياس مصادق عليها في حالة ما إنصبَّت التسوية على جزء من العقار ، و هي الوثائق المسحية الضرورية لتمكين المحافظ العقاري من إجراء الترقيمات العقارية المناسبة .
و ردًا على مراسلاتي الإدارة المركزية رقمي 5856 و 8893 المؤرختين على التوالي في 11-06-2019 و 18-09-2019 حول نفس الموضوع ، ألتمس منكم دعوة مصالحكم بولاية الشلف و عين الدفلى لموافاة المحافظات العقارية التابعة لإختصاصها الإقليمي بالوثائق المسحية المطلوبة الضرورية لعملية الترقيم العقاري ، غير أنه بموجب مراسلاتكما المذكورتين بالمرجع ، أشرتم أن المحافظين العقاريين يشترطون الوثائق السالفة الذكر قبل إجراء عملية التحيين و دون موافاة مصالحكم بوثيقة تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية (PR12) ، كما أشرتم أن هذا الإجراء غير منصوص عنه في التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 .




تعليقات