المستجدات في الموقع

 وجه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال الأيام القليلة الماضية تعليمة إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والبلديات فيما يخص الانضباط العام على مستوى الإدارات العمومية وخاصة من ناحية حالات التغيب والتأخر عن العمل.



  في هذا الإطار فقد أكد الأمين لولاة الجمهورية في التعليمة التي قمنا بالاطلاع عليها أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفت انتباهه من خلال متابعة وملاحظة سير مختلف المصالح التابعة للوزارة وتلك المتواجدة على مستوى الولايات، الدوائر والبلديات، تفاقم ظاهرة التغيب والتأخر عن الأوقات القانونية للعمل وترك مناصب العمل أثناء الأوقات الرسمية للدوام.


  وذكر الأمين العام لوزارة الداخلية الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء البلدية أن احترام المدة القانونية للعمل تؤطره أحكام الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في 09 مارس 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، إذ يعتبر الغياب أو التغيب عن العمل فترة عمل غير مؤداة يترتب عنها خصم موافق لمدة الغياب، دون المساس بالغيابات المرخصة قانونا سواء تلك مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر.


  روبغية التحكم الجيد في ظاهر التأخر والغيابات غير المبررة، أمرت وزارة الداخلية باعتماد إجراءات ووضع آليات مواكبة لما نصت عليه القوانين والتنظيمات على مستوى مقرات الولايات والولايات المنتدبة والدوائر والبلديات، من خلال إلزام المستخدمين على الإمضاء على أوراق الحضور اليومية أو عند الإمكان استعمال البصمة الإلكترونية (حسب الحالة) لمتابعة التأخرات والغيابات.

تعليقات