هذه هي العقوبات المرتبطة بالاعتداء على أراضي الدولة
- أقرت الحكومة عقوبات صارمة على جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة، من خلال عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن المؤقت لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى مليون وخمسمائة ألف 1.500.000 دج، حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، حسب ما جاء في مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
الوالي والمير" يمكنهما التحقيق في أي وقت
ويطبق هذا المشروع، الذي بين يدي نواب المجلس الشعبي الوطني، على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، حيث القانون على أنه يمكن الوالي و/أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، القيام، في كل وقت، بزيارة أراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة التي يرونها ضرورية وطلب موافاتهما بالمستندات الإدارية والتقنية المتعلقة بأراضي الدولة.
فيما يتحمل مسيرو أراضي الدولة المسؤولية الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة التي يسيرونها، بسبب عدم قيامهم وامتناعهم عن القيام بالاتزامات المفروضة عليهم.
كما يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، تمثيل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة.
تشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني
وأقر المشروع على الدولة تسجع، من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المستويين الوطني والمحلي في ترقية ثقافة المواطنة وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وإخطار السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تسكل تعديا عليها.
منع تشييد أي بناية على أراضي الدولة
ويمنع تشييد أي بناية أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة، ويتم هدم كل بناية أو منشأة تم تشييدها دون الحصول على هذه الرخص، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ويمنع ربط البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، بالطرق وشبكات النفع العمومية، تحت طائلة العقوبات. فيما تنشأ خلايا لرصد حالات التعدي غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية أراضي الدولة.
هذه كيفية هدم البنايات المشيدة على أراضي الدولة
حسب نصل المادة 9 من مشروع القانون، يتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار لرئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة وعند الاقتضاء، بقرار للوالي المختص، خلال أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا لم يقم بذلك هذا الأخير.
ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، والتي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
ويجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الاصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يجب ألا يقل عن 48 ساعة ولا يزيد عن 8 أيام، من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا، ما لم يكن هذا الأخير مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حالة عدم قيامه بذلك وانقضاء الأجل المحدد، بأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم، من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ويتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في القانون ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية.
8 جهات مكلفة بمعاينة جرائم الاعتداء على أراضي الدولة
يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في القانون، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية، لاسيما شرطة العمران، ضباط واعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مقتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي، أعوان شرطة المياه.
ويرسل محضر المعاينة إلى وكيلة الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 72 ساعة، من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي.
هذه هي عقوبات لاعتداء على أراضي الدولة
يعاقب بالحبس من 4 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 لألف دج إلى 1 مليون دج كل من استحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة وستغلها لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير. ويعاقب بالحبس من 7 إلى 12 سنة وغرامة من 700 ألف إلى مليون و200 ألف دج كل من يشيد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 15 سنة وغرامة من مليون دج إلى 1.5 مليون دينار جزائري إذا قام المخالف بالتصرف في أراضي الدولة.
ويعاقب بالحبس من سنتين 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج كل من يقوم أو يرخص، عن علم، بريط البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، بالطرق وشبكات النفعع العمومية.
ويعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات وبغرامة من 300 ألف دج على 700 ألف دج، كل من يقوم عمدا بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها.
ويعاقب بالحبس من 5 سنوات على 10 سنوات وغرامة من 500 ألف دج إلى 1 مليون دج كل من يقوم عن قصد بتسوية وضعية البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة.
ويعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات بغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف كل مسير أراضي الدولة أو موظف عمومي، يتسبب بتقاعسه في التعدي عليها من طرف الغير.
كما ان العقوبة التي حددها القانون لكل مسير أراضي الدولة أو موظف عمومي، يتسبب في الإضرار بها أو التعدي عليها من طرف الغير، بسبب عدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروشة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتهن بعقوبة الحبس المؤقت من 7 سنوات على 12 سنة وغرامة من 700 ألف دج إلى 1.2 مليون دج.
ويعاقب مسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي بالحبس المؤقت من 10 سنوات إلى 15 سنة وغرامة من 1 مليون دج إلى 1.5 مليون دج إذا ترتبت أفعال التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها بتواطؤ منهم.
ويعاقب بالحبس من سنة 1 إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها أو افراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 300 ألف دج كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها أو يعيق الأعوان أو أعضاء خلية الرصد أو السلطات العمومية عن أداء واجباتهم أو بدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة.